اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 98
وأما التي تعاد منها الصلاة: فنجاسة على البدن أو الثوب ولا يجد ما يغسلها به[1].
والثاني: أن يجد الماء ويخاف من استعماله التلف[2].
والثالث: أن ينسى النجاسة حتى يصلي ثم يتذكر3
باب فرائض الصلاة
اعلم أنّ4 فرائض الصلاة ثمانية عشر[5].
النية، والتكبير، ومقارنة النية للتكبير[6]، والقيام، وقراءة فاتحة الكتاب إن أحسنها، فإن لم يحسنها قرأ بقدرها من القرآن[7]، فإن[8] لم يحسن شيئا [1] فيصلي بالنجاسة ويعيد، وهذا أحد القولين، والقول الأظهر: يصلي ولا لإعادة عليه. الروضة 1/288، المجموع 3/136، 142. [2] الروضة 1/98، المجموع 2/285، 3/138، مغني المحتاج 1/92-93.
3 هذا أصح طريقين في المسألة، والثاني: أن فيها قولين، أصحهما: وجوب الإعادة. فتح العزيز 4/69، المجموع 3/156.
(اعلم أن) زيادة من (ب) . [5] التنبيه 33، شرح السنة 3/6، الوجيز 1/39-45، الروضة 1/223، الغاية والتقريب 14، عمدة السالك 42-43، المقدمة الحضرمية 37-41، الدرر البهية 37. [6] في (أ) : (بالتكبير) . [7] هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهب، وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن حروف الفاتحة، والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة على الترتيب فتكون مثلها أو أطول، والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة 1/245، المجموع 3/375. [8] عبارة (فإن لم ... ويحدمه) : أسقطت من (ب) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 98