اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 100
على قول بعضهم[1]، الترتيب.
باب سنن الصلاة
وسنن الصلاة نوعان:
نوع أبعاض[2]: يُجبر تركها بسجود[3] السهو[4].
وهيئات لا تُجبر بسجود السهو[5].
فأما ما يُجبر فخمسة[6]، وهي الأبعاض: القنوت، والقيام للقنوت، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول، والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول. [1] وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز 4/520، المجموع 3/476. [2] الأبعاض: هي في الاصطلاح ما ذكره المصنف، وسمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية.
وانظر: فتح العزيز 3/256، وتهذيب الأسماء واللغات 3/30. [3] في (أ) : (بالسجود) . [4] انظر المصدرين السابقين، والوسيط 2/592، أسنى المطالب 1/140، الإقناع للشربيني 1/110. [5] المصادر السابقة. [6] وزاد النووي وغيره: والصلاة على آل النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول والأخير إذ قلنا: إنها سنة فيهما.
وانظر: فتح العزيز 3/256-257، المجموع 3/517، الروضة 1/223. فيض الإله المالك 1/138.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 100