responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 101
وأما الهيئات فأربعون شيئا: رفع اليدين عند الإحرام مع التكبير[1] حذو المنكبين[2]، وأن يمدهما عند الرفع مدّا[3]، وأن ينشر أصابعهما[4] نشرا[5] وأن يضع يده6 اليمنى[7] على اليسرى[8]، وأن يجعلهما تحت صدره[9]، ودعاء[10] الاستفتاح[11]، والتعوذ[12]، والجهر في صلاة الجهر، والسر في صلاة السر[13]، والتأمين[14]، ورفع الصوت بالتأمين في صلاة الجهر[15]، وقراءة سورة[16] بعد الفاتحة[17]، والتكبير للركوع[18]، ورفع اليدين مع

(مع التكبير) زيادة من (ب)
[2] معالم السنن 1/192، شرح السنة 3/22، إيضاح أقوى المذهبين 55، 59.
[3] الأنوار لأعمال الأبرار 1/58، أسنى المطالب 1/145، فتح الوهاب 1/39.
4في (ب) : (أصابعه) .
[5] يفرقهما تفريقا وسطا بدون تكلف.
(يده) : أسقطت من (ب) .
[7] في (أ) : (اليمين) .
[8] المجموع 3/310-311، كفاية الأخيار 1/71.
[9] الوجيز 1/41، الأنوار 1/58.
[10] (دعاء) : أسقطت من (ب) .
[11] شرح السنة 3/43، المهذب 1/71.
[12] شرح السنة 3/43، الإقناع للشربيني 1/131.
[13] كفاية الأخيار 1/72، الإقناع للشربيني 1/132.
[14] شرح السنة 3/60، حلية العلماء 2/89.
[15] شرح السنة 3/59، المجموع 3/516.
[16] في (أ) (السورة) .
[17] شرح السنة 3/64، 68، 71، 76، كفاية الأخيار 1/73.
[18] الأنوار 1/61، فتح الجواد 1/133.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست