اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 101
وأما الهيئات فأربعون شيئا: رفع اليدين عند الإحرام مع التكبير[1] حذو المنكبين[2]، وأن يمدهما عند الرفع مدّا[3]، وأن ينشر أصابعهما[4] نشرا[5] وأن يضع يده6 اليمنى[7] على اليسرى[8]، وأن يجعلهما تحت صدره[9]، ودعاء[10] الاستفتاح[11]، والتعوذ[12]، والجهر في صلاة الجهر، والسر في صلاة السر[13]، والتأمين[14]، ورفع الصوت بالتأمين في صلاة الجهر[15]، وقراءة سورة[16] بعد الفاتحة[17]، والتكبير للركوع[18]، ورفع اليدين مع
(مع التكبير) زيادة من (ب) [2] معالم السنن 1/192، شرح السنة 3/22، إيضاح أقوى المذهبين 55، 59. [3] الأنوار لأعمال الأبرار 1/58، أسنى المطالب 1/145، فتح الوهاب 1/39.
4في (ب) : (أصابعه) . [5] يفرقهما تفريقا وسطا بدون تكلف.
(يده) : أسقطت من (ب) . [7] في (أ) : (اليمين) . [8] المجموع 3/310-311، كفاية الأخيار 1/71. [9] الوجيز 1/41، الأنوار 1/58. [10] (دعاء) : أسقطت من (ب) . [11] شرح السنة 3/43، المهذب 1/71. [12] شرح السنة 3/43، الإقناع للشربيني 1/131. [13] كفاية الأخيار 1/72، الإقناع للشربيني 1/132. [14] شرح السنة 3/60، حلية العلماء 2/89. [15] شرح السنة 3/59، المجموع 3/516. [16] في (أ) (السورة) . [17] شرح السنة 3/64، 68، 71، 76، كفاية الأخيار 1/73. [18] الأنوار 1/61، فتح الجواد 1/133.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 101