responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 94
الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة[1] التهجد[2].
وأما النافلة[3] من الصلاة فهي[4] غير محصورة[5].
وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع[6]، أو حازق[7]، أو حاقن[8]، أو حاقب[9]، أو عطشان[10]، والنافلة في الأوقات

[1] في (ب) : (والتهجد) .
[2] الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.
وانظر: حلية العلماء 2/114، الروضة 1/334، المجموع 4/26.
[3] في (أ) : (النوافل) .
[4] في (ب) : (فهو) .:
[5] انظر ص 134.
[6] في (ب) : (وهو حاقن، أو حاقب، أو جائع، أو عطشان) . وأسقطت كلمة (حازق) .
[7] الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح.
[8] الحاقن: مدافع البول.
[9] الحاقب: مدافع الغائط.
[10] الأوسط 3/269، شرح صحيح مسلم 4/46، المجموع 4/105، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، فتح المعين 1/186-187.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست