اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 94
الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة[1] التهجد[2].
وأما النافلة[3] من الصلاة فهي[4] غير محصورة[5].
وأما المكروه فهو خمسة أنواع، وهو: أن يصلي وهو جائع[6]، أو حازق[7]، أو حاقن[8]، أو حاقب[9]، أو عطشان[10]، والنافلة في الأوقات [1] في (ب) : (والتهجد) . [2] الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.
وانظر: حلية العلماء 2/114، الروضة 1/334، المجموع 4/26. [3] في (أ) : (النوافل) . [4] في (ب) : (فهو) .: [5] انظر ص 134. [6] في (ب) : (وهو حاقن، أو حاقب، أو جائع، أو عطشان) . وأسقطت كلمة (حازق) . [7] الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطها، وقيل: الحازق: من يُدافع الريح. [8] الحاقن: مدافع البول. [9] الحاقب: مدافع الغائط. [10] الأوسط 3/269، شرح صحيح مسلم 4/46، المجموع 4/105، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، فتح المعين 1/186-187.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 94