responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 95
المنهية[12] إلا أن يكون لها سبب[3]، والنافلة[4] عند الخطبة إلا ركعتي التحية[5]، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة[6].
باب أحكام الصلاة
اعلم أنّ7 الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط[8]، وفرائض، وسنن.
باب شرائط الصلاة9
وشرائط[10] الصلاة سبعة:
أحدها[11]: ستر العورة مع القدرة[12]، فإن لم يجد ثوبا

1 في (ب) : (المنهية عنه) .
2 المهذب 1/92، كفاية الأخيار 1/80.
[3] كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره.
[4] في (ب) : (النوافل) .
[5] الروضة 2/30.
[6] الإقناع لابن المنذر1/129، التنبيه 35، المجموع 4/56.
(اعلم أنّ) : زيادة من (ب) .
[8] في (ب) : (فرض وشرائط، وسنن) .
9 هذا التبويب زيادة من (أ) .
[10] في (ب) : (فشرائط) .
[11] (أحدها) : أسقط من (أ) .
[12] الأم 1/109، المقدمة الحضرمية 51.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست