اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 95
المنهية[12] إلا أن يكون لها سبب[3]، والنافلة[4] عند الخطبة إلا ركعتي التحية[5]، والصلاة منفردا في المسجد في وقت الجماعة[6].
باب أحكام الصلاة
اعلم أنّ7 الصلاة تشتمل على ثلاثة أشياء: شرائط[8]، وفرائض، وسنن.
باب شرائط الصلاة9
وشرائط[10] الصلاة سبعة:
أحدها[11]: ستر العورة مع القدرة[12]، فإن لم يجد ثوبا
1 في (ب) : (المنهية عنه) .
2 المهذب 1/92، كفاية الأخيار 1/80. [3] كقضاء الفرائض الفائتة، وصلاة الخسوفين، وغير ذلك، فلا يكره. [4] في (ب) : (النوافل) . [5] الروضة 2/30. [6] الإقناع لابن المنذر1/129، التنبيه 35، المجموع 4/56.
(اعلم أنّ) : زيادة من (ب) . [8] في (ب) : (فرض وشرائط، وسنن) .
9 هذا التبويب زيادة من (أ) . [10] في (ب) : (فشرائط) . [11] (أحدها) : أسقط من (أ) . [12] الأم 1/109، المقدمة الحضرمية 51.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 95