responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 93
والجهاد[1]، وطلب العلم[2]، وقيل[3]: الأذان.
وأما السنة فعشرون نوعا[4]: صلاة الفطر، والأضحى، والكسوف، الخسوف، الاستسقاء، والسنن المرتبة، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى[5]، وصلاة التوبة[6]، وقيام الليل، والتراويح، وتحية المسجد، وصلاة التسبيح[7]، والاستخارة، والزوال، وقضاء السنن، والرجوع من[8] السفر/[9] والصلاة بعد الوضوء، والصلاة بعد الأذان[10]، والسجود.
فما كان منها بجماعة فهو آكدها[11]، وما لم يكن بجماعة آكدها12

[1] الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان:
الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية.
الثاني: إذا دخل الكفار بلدا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن.
وانظر: الإقناع لابن المنذر 2/449، الوجيز 2/186، الروضة 10/208، 214، المنهاج 136، كفاية الأخيار 2/126.
[2] بداية الهداية 88، مقدمة المجموع 22.
[3] قول أبي سعيد الإصطخري، والمذهب أنه سنة مؤكدة.
الوسيط 2/563، حلية العلماء 2/30-31، نهاية المحتاج 1/401-402.
[4] سيذكرها المصنف بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
[5] في (أ) : (والضحى) .
[6] في (ب) : (التوبة) .
[7] في (ب) : (والتسبيح) .
[8] في (ب) : (عن) بدل (من) .
[9] نهاية لـ (7) من (أ) .
[10] في (أ) : وبعد الأذان) .
[11] فتح العزيز 4/211، فيض الإله المالك 1/139.
12 في (أ) : (فأوكدها) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست