اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 61
المسبِّحتَيْن[1] في صماخي[2]/[3] الأذنين، ومسح العنق[4]، وتخليل أصابع الرجلين بالخنصر أو السبابة، والتثليث، والتيامُن، وأن يقول في آخر وضوئه[5]: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك".
وأما الأدب[6]، فهو7 عشرة أشياء[8]، وهي9:
أن يستقبل القبلة، وأن يعقد في مكان لا يرجع عليه الماء ولا يترشّش، وأن يجعل الإناء عن يساره إن كان ضيقا[10]، وإن كان واسعا فعن يمينه، وأن لا يستعين بغيره إلا عن الضرورة[11]، وإن استعان جعله عن يمينه، ويبدأ [1] تثنية مُسَبِّحة: وهي الأصبع التي تلي الإبهام، سميت بذلك؛ لأنها يشار بها إلى التوحيد، فهي مسبِّحة منزَّهة. ويقال لها: السبّابة.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 69، تهذيب الأسماء 3/1/144. [2] الصِّماخ: القناة الموصلة إلى طبلة الأذن.
تهذيب الأسماء 3/1/179، معجم لغة الفقهاء 276. [3] نهاية لـ (2) من (أ) . [4] هذا أحد أربعة أوجه، والثاني: الاستحباب، والثالث: يستحب مسحه ببقية ماء الرأس والأذن، والوجه الرابع: لا يُسن ولا يستحب. وصوَّب هذا – الأخير – النووي.
وانظر: الإقناع للماوردي 23، المجموع 1/464. [5] الأذكار للنووي 79. [6] نقل هذا – عن المصنف – النووي في المجموع 1/466.
(فهو) : أُسقطت من (ب) . [8] المصدر السابق، وأسنى المطالب 1/42، الإقناع للشربيني 1/46-47.
(وهي) : أُسقطت من (ب) . [10] (إن كان ضيقا) : أُسقطت من (ب) . [11] كمرض ونحوه.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 61