اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 62
في غسل الوجه بأعلاه، وفي غسل اليدين بالكفين، وفي مسح الرأس بمقدمته، وفي غسل الرجلين بالأصابع[1]، ولا ينفض[2] يديه، ولا يمسحهما بمنديل.
باب ما يكره في الوضوء3
وهو ثلاثة[4] أشياء[5]: الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ[6] البحر، وغَسل الرأس بدل المسح[7]، والزيادة على ثلاث[8].
باب[9]شرائط الوضوء
وهو[10] شرط واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا[11] لا غير[12]. [1] المجموع 1/426. [2] في (ب) : (وأن لا ينفض) .
3 هذا التبويب ليس في (ب) ، والمثبت فيها (وأما الكراهية) ، وهو الأنسب. [4] في (ب) : (فثلاثة) . [5] نقل هذا – عن المصنِّف – النووي في المجموع 1/466. [6] في الأصل (شاط) . [7] نقل هذا النووي في المجموع 1/410، 466، وقال: "الأصح عدم الكراهة"، وممن صححه الغزالي والرافعي وغيرهما، وانظر: الوجيز 1/13، فتح العزيز 1/355، مغني المحتاج 1/53. [8] الإقناع للشربيني 1/45. [9] هذا التبويب ليس في (ب) ، أيضا، والمثبت فيها (وأما الشرط) ، وهو الأنسب. [10] في (ب) : (فشيء واحد) . [11] نقله النووي عن المصنِّف في: المجموع 1/463، 466، وانظر: مغني المحتاج 1/47. [12] (لا غير) : أُسقطت من (ب) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 62