اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 60
فأما الفرض، فسبعة[1] أشياء:
النية، وغسل جميع الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والتتابع[2] في أحد القولين[3].
وأما النفل، فشيء واحد[4]، وهو:
التوضؤ مرتين مرتين.
وأما[5] السنة فخمسة عشر شيئا6:
التسمية، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما[7] إلا أن يكون صائما فيرفق[8]، والاستنثار9، والمضمضة[10] والاستنشاق بغرفة أو غرفتين[11]، وتخليل اللحية الكثَّة[12]، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وإدخال [1] هذا في القديم، أما في الجديد فهي ستة. المهذب 1/19. [2] الموالاة في الوضوء. [3] وهو القول القديم، وأما الجديد، فهو سُنة.
الوجيز 1/14، الروضة 1/64، التحقيق للنووي 62. [4] المجموع 1/466. [5] في (أ) (فأما) .
6 الأم 1/39، الإقناع لابن المنذر 1/61، المجموع 1/465-466، كفاية الأخيار 1/14-17، التذكرة 44، فتح الوهاب 1/13-14. [7] في (ب) : (والمبالغة في الاستنشاق) . [8] الأم 1/39، المجموع 1/357.
(والاستنثار) : أُسقطت من (أ) . وانظر: المجموع 1/465. [10] في (ب) : (وأن تكون المضمضة والاستنشاق) . [11] انظر: الروضة 1/58-59، المجموع 1/361-362. [12] (الكثَّة) : أُسقطت من (ب) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 60