responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 57
بالبغدادي[1]، وهو مائتان وخمسون مَنًّا[2].
وهل هو تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان[3].
والقليل ما دون القلتين45.
وأما التراب فعلى ثلاثة أنواع:
مطهِّر، وهو: التراب الذي لم يختلط بغيره[6].
وطاهر، وهو: التراب الذي[7] اختلط بطاهر[8] حلال[9].
ونجس، وهو: التراب الذي أصابته نجاسة؛ كتراب المقابر المنبوشة[10].

[1] من قوله: (بالبغدادي ... منَّأ) : أسقط من (ب) .
[2] المَنُّ: مكيال سعته رطلان = (815.39 غراما) . وانظر: المصباح 582، معجم لغة الفقهاء 460.
[3] الوجه الأول: أنه معتبر بالتحديد، والثاني: أنه معتبر بالتقريب، وصحح هذا الغزالي، والرافعي، والنووي وغيرهم.
الوسيط 1/325، فتح العزيز 1/207، المجموع 1/122، الإقناع للشربيني 1/24.
4 روضة الطالبين 1/19، الغاية والتقريب 6.
(والقليل ما دون القلتين) : أسقط من (ب) .
[6] المجموع 2/217، التذكرة 49، كفاية الأخيار 1/34-35.
[7] من قوله: (لم يختلط ... الذي اختلط) : أسقط من (ب) .
[8] كدقيق، وفي (ب) : (بجامد) .
[9] المصادر السابقة.
[10] المجموع 2/216.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست