responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 56
والطَّاهر ضربان1:
المستعمل في الوضوء أو النجاسة[2]، وما لم تظهر فيه النجاسة، وما يظهر[3] فيه شيء من الحلال[4] فيستغني[5] الماء عنه غالبا6، أو استخرج[7] من شيء طاهر8.
والنجس ضربان9:
ماء قليل حصلت فيه نجاسة[10].
وماء كثير تغير بالنجاسة.
والكثير قلتان[11] فصاعدا[12].
والقلتان خمسمائة رطل13

1 مختصر المزني 93، كفاية الأخيار 1/6-7، الإقناع للشربيني 1/21، مزيد النعمة 32.
[2] أي إزالة النجاسة.
[3] في (ب) : (ظهر) ، بدل (يظهر) .
[4] كالزعفران والكافور.
[5] في (ب) : (يستغني) .
(غالبا) : أسقطت من (ب) .
[7] أي: اعتصر منه كماء الورد وماء الشجر.
(أو استخرج من شيء طاهر) : أسقطت من (ب) .
9 الأم 1/17، التذكرة لابن الملقن 36-37، نهاية المحتاج 1/74-75.
[10] في (ب) : (النجاسة) .
[11] القلة: الجرة العظيمة، سميت بذلك؛ لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي: يرفعها.
وانظر: المغني لابن باطيش 1/16، تحرير ألفاظ التنبيه 32.
[12] الروضة 1/19.
13 الرطل: اختلف في مقدار رطل بغداد، فقيل (128 وأربعة أسباع الدرهم) ، وقيل (128 درهما فقط) ، وقيل (130 درهما) ، فيكون الرطل بالجرام الحالي على القول الأول (407.695 غراما) ، وعلى الثاني (405.880 غراما) ، وعلى الأخير (412.23 غراما) .
وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/1/123، تحرير ألفاظ التنبيه 110، معجم لغة الفقهاء 223.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست