اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 58
وأما ما يدبغ به مثل الشَّث[1]، والقَرَظ[2]، وقشور الرمان، والعفْص[3]، وما تدبغ به العرب، سواء[4] كان طاهرا أو نجسا، يجوز[5] الدباغ به[6]. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج[7] والقرظ[8] 9
باب[10] الطهارات
الطهارات أربع[11]: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.
باب الوضوء
الوضوء نوعان[1][2]: فرض، وسنة. [1] الشَّث: شجر طيب الريح، مر الطعم. المصباح 302، 305. [2] القَرَظ: ورق شجر السلم. المغني لابن باطيش 1/20. [3] تهذيب الأسماء 3/2/26، المصباح 418. [4] في (ب) ، (فسواء) . [5] في (ب) ، (جاز) . [6] المجموع 1/224، روضة الطالبين 1/41-42، مغني المحتاج 1/82. [7] الزّاج: يقال له: الشّب اليماني، وهو من الأدوية. اللسان 2/293 (زوج) . [8] لكن يجب غسله إذا دُبغ بنجس، وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصح.
9 من قوله: (إذا.....والقرظ) زيادة من (ب) . [10] في (أ) : (أنواع الطهارات) . [11] تحرير التنقيح 4.
12 مغني المحتاج 1/47، 63، فتح الوهّاب 1/11.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 58