responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 58
وأما ما يدبغ به مثل الشَّث[1]، والقَرَظ[2]، وقشور الرمان، والعفْص[3]، وما تدبغ به العرب، سواء[4] كان طاهرا أو نجسا، يجوز[5] الدباغ به[6]. وكذلك الماء النجس الذي خالطه شيء من الطاهرات شبه الزّاج[7] والقرظ[8] 9
باب[10] الطهارات
الطهارات أربع[11]: الوضوء، والغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة.
باب الوضوء
الوضوء نوعان[1] [2]: فرض، وسنة.

[1] الشَّث: شجر طيب الريح، مر الطعم. المصباح 302، 305.
[2] القَرَظ: ورق شجر السلم. المغني لابن باطيش 1/20.
[3] تهذيب الأسماء 3/2/26، المصباح 418.
[4] في (ب) ، (فسواء) .
[5] في (ب) ، (جاز) .
[6] المجموع 1/224، روضة الطالبين 1/41-42، مغني المحتاج 1/82.
[7] الزّاج: يقال له: الشّب اليماني، وهو من الأدوية. اللسان 2/293 (زوج) .
[8] لكن يجب غسله إذا دُبغ بنجس، وكذا إن دُبغ بطاهر على الأصح.
9 من قوله: (إذا.....والقرظ) زيادة من (ب) .
[10] في (أ) : (أنواع الطهارات) .
[11] تحرير التنقيح 4.
12 مغني المحتاج 1/47، 63، فتح الوهّاب 1/11.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست