responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 406
وإن قال: "أصوم يوم يقدم فلان"، ففيه قولان 1:
أحدهما: لا يصح نذره؛ لأنه لا يمكنه الوفاء به.
والثاني: يصح نذره، فإن قدم ليلا؛ انحل نذره[2]، وإن قدم نهارا؛ قضاه.
فإن قال: "أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا3"، فقدم يوم الإثنين، صام كل يوم اثنين يستقبله[4] إلا ما ذكرنا، وفي قضائه قولان [5].
باب أدب القاضي
والمستحب للقاضي أن لا يقعد في المسجد، وأن لا يكون له حجابا، ويقعد ساكن الجأش[6] من كل شيء، ولا يمتنع من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، ويأتي مَقْدَمَ[7] الغائب، ويحضر الولائم كلها أو يتأخر عن جميعها، ولا بأس أن يقول للخصمين: تكلّما، أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، ولا يُقدِّم رجلا جاء قبل رجل، ولا يستمع في مجلس إلا في حكم واحد، وإن بان[8] له من أحد الخصمين

1 أصحهما: الثاني. وانظر الفروق للجرجاني 112، الحلية 3/344.
[2] ولا صوم عليه.
(أبدا) : أسقطت من (ب) .
[4] تحرير التنقيح 125.
[5] أصحهما: لا يقضيه. وانظر: الحلية 3/343، الروضة 3/316، الغاية القصوى 2/1003.
[6] الجأش: النفس، وقيل: القلب. وانظر: اللسان 6/269 (جأش) .
[7] وقت قدومه ومجيئه.
[8] في (أ) (كان) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست