اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 405
باب النذور
النّذر[1]: ما يُقصَد به التقرّب إلى الله تعالى.
وهو على ثلاثة أنواع: محظور، ومباح، ومستحب.
فإن نذر محظورا لم يلزم[2]، مثل أن يقول: "أصلي وأنا مُحدِث"، أو "أصوم وأنا حائض"، أو "أنحر ابني"، أو "أحرق مالي" وما شابه ذلك.
وأما المباح فهو في معنى المحظور[3]، وهو أن يقول: "ألبس ثوبا حسنا"، أو "آكل طعاما طيّبا" وما شابه ذلك.
وأما المستحب فلازم[4]، مثل أن يقول: "أحج، أو أعتمر، أو أصوم، أو أصلي".
فإن نذر الحجّ في سنة بعينها فحصره العدو فلا قضاء عليه[5]، فإن كان ذلك من مرض أو إضلال طريق[6]، أو نسيان، أو توانٍ[7]؛ قضاه[8].
ولو نذر صوم سنة بعينها صامها إلا رمضان، والأيام المنهي عن صيامها، ولا قضاء عليه[9]. [1] كفاية الأخيار 2/155. [2] الأم 2/279، الإقناع لابن المنذر 1/278. [3] الحاوي 15/465، القلائد 2/410. [4] الإقناع للماوردي 192، المجموع 9/453، فتح المنان 453. [5] في الأظهر. [6] في (أ) (أو ضلّ الطريق) . [7] أي: عدم اهتمام. [8] على الصحيح من المذهب. وانظر: الروضة 3/321، 322، أسنى المطالب 1/585، 586، مغني المحتاج 4/364، 365. [9] التنبيه 85، عمدة السالك 111.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 405