responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 407
لَدَدًا[1] نهاه، فإن عاد زَبَرَه[2] وعزَّرَه3، ويشاور العلماء الأمناء4 ولا يقلِّد غيره[5].
وهل يحكم بعلمه؟ على قولين 6:
فإن بان له خطأ نقض حكمه، وإن أدى اجتهاده إلى شيء، ثم أدى اجتهاده إلى شيء آخر حكم بالاجتهاد الثاني ولا ينقض الأول[7].
ولا يقبل الجرح، والتعديل، والترجمة، والتزكية إلا من عدلين، وإن ارتاب بالشهود سألهم متفرقين، ولا يقبل التعديل حتى يقول: "عدل عليَّ ولي" وأن تكون المعرفة باطنة متقادمة[8].

[1] اللّدد: الخصم الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق, وانظر: القاموس 1/348، المصباح 551.
[2] زَبَرَه: نهَرَه وزجره.
(وعزّره) زيادة من (ب) ، والتعزير إنما يكون بعد عدم امتناعه بالزّبر والزّجر والكلام، فإن للقاضي بعد ذلك أن يتجاوز زواجر الكلام إلى الضرب والحبس تعزيرا وأدبا يجتهد رأيه فيه حسب خصومته وعلى قدر منزلته.
وانظر: الحاوي 16/47.
(الأمناء) زيادة من (ب) .
[5] الأم 6/214، 215، 220، مختصر المزني 407، 410، أدب القاضي لابن القاص 1/152، 159، أدب القضاء لابن أبي الدم 106، 107، 110، 111، 133، التنبيه 252، 253، 254، الروضة 11/162.
6 أظهرهما: يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى.
وانظر: أدب القاضي لابن القاص 1/148، الحاوي 16/321-322، مغني المحتاج 4/398.
[7] الأم 6/220، أدب القضاء لابن أبي الدم 164-165، الروضة 11/150.
[8] الأم 6/221، 222، مختصر المزني 408، كفاية الأخيار 2/162، 163.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست