responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 391
كتاب الأطعمة
قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} [1] فخاطب بهذا العرب[2].
قال الشافعي /[3] - رضي الله عنه -:4 "وكانوا يتركون من خبيث المآكل ما لا يترك غيرهم".
فكل طاهر حلال يحل أكله5 إلا لحم الحيوان غير المأكول كالبغال والحمير وغيرهما[6] والحشرات7 ولحم الآدمي، وما يستقذره الإنسان كالمني والمخاط وغير ذلك، وما فيه ضرر كالسم وغيره[8].
وتحل النّعم كلها، وتكره لحوم الجلاّلة[9]، وتحل الطيور كلها إلا ذوات المخالب، وتحرم الدواب كلها إلا الخيل، ويحرم كل ذي ناب /10

[1] من الآية (4) من سورة المائدة.
[2] الأم 2/271.
[3] نهاية لـ (27) من (ب) .
4 قول الشافعي في: مختصر المزني 393.
(يحل أكله) : زيادة من (أ) ، وفي (أ) (يحل أكله إلا أربعة) .
[6] من قوله (إلا لحم ... وغيرهما) : أسقط بكليته من (أ) .
(والحشرات) زيادة من (أ) .
[8] المجموع 9/15، 37، 44، أسنى المطالب 1/570.
[9] الجلاّلة: التي تأكل العَذِرَة ونحوها من القاذورات.
10 نهاية لـ (67) من (أ) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست