responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 392
من السباع، ويحل الثعلب، والضبع، والضب، واليربوع[1]، والقنفذ2 في أحد الوجهين[3].
والمحرمات ضربان:
أحدهما: منصوص عليه.
والثاني: غير منصوص عليه[4].
فأما المنصوص عليه فعشرة أشياء [5]: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النُّصُب، والإثم وهو الخمر[6]؛ لقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْي} [7].
قال الشاعر8:

[1] الأم 2/272، 276، الإقناع لابن المنذر 2/613، 616، التنبيه 83، 84، عمدة السالك 109، 110، روض الطالب 1/564، فتح المنان 444-445.
(والقنفذ في أحد الوجهين) : أسقط من (أ) .
[3] الحاوي 15/140، مغني المحتاج 4/299، التنبيه 83.
[4] لم يذكر ما يندرج تحت هذا النوع.
[5] النكت والعيون للماوردي 2/10، 11، الحاوي 15/164-165، أحكام القرآن للهراسي 3/42-43، معالم التنزيل للبغوي 3/10، 11، الروضة 3/271.
[6] النكت والعيون 2/220، معالم التنزيل 3/226، مغني المحتاج 4/186، اللسان 12/6 (أثم) .
[7] من الآية (33) من سورة الأعراف.
8 لم أقف على اسمه، والبيت في المصادر السابقة غير مَعْزُوٍّ لأحد.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست