responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 393
شربت الإثم حتى زال[1] عقلي
... كذاك الإثم يذهب[2] بالعقول
باب كسب الحجَّام
وكسب الحجام حلال غير مكروه[3]، وكذلك سائر أنواع الكسب[4]، ويكره أن يأخذ على الرقية شيئا، فإن أخذ كرهنا له أن يأكل منه[5]، فإن أخذ مالا على إقامة شهادة عنده لم يكن له ذلك إلا أن يكون بينه وبين الحاكم مسافة، فيأخذ أجرة ليقطع المسافة[6].

[1] كذا في النسختين (زال) ، وفي المصادر السابقة (ضل) .
[2] في بعض المصادر (تذهب) .
[3] مختصر المزني 394، اختلاف الحديث للشافعي 206، 207، الروضة 3/280.
[4] الحاوي 15/153، أسنى المطالب 1/569.
[5] الصحيح من مذهب الشافعي جواز أخذ الأجرة على الرقية وأنها حلال لا كراهة فيها. وانظر: الأم 7/241، شرح صحيح مسلم 14/188، المجموع 9/64.
[6] الروضة 11/275.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست