responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 390
أحدهما: ما فيه ضرر؛ كالسم وما في معناه، فهو1 حرام.
والثاني: ما لا ضرر فيه، وهو على ضربين:
أحدهما: ما يستقذره الإنسان في الغالب فإنه حرام قليله وكثيره2 إلا الماء الآجن[3].
والثاني: ما لا يستقذره الإنسان فهو حلال.
فأما المسكر فسواء كان من عنب، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، أو عسل، أو غيرها فحرام قليله وكثيره، مطبوخه ونَيِّئُه، لا يحل تناوله للتداوي وغيره، كما لا يجوز الزنا للتداوي[4].

(فهو) : أسقطت من (ب) .
(قليله وكثيره) : زيادة من (ب) .
[3] الماء الآجن: الماء المتغير إلا أنه يُشرب. المصباح 6.
[4] الإشراف 2/381، المجموع 9/53، فتح الوهاب 2/165.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست