اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 389
كتاب الأشربة
الأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر.
وغير المسكر ضربان: طاهر ونجس.
فالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش[1].
وقال في كتاب2 حرملة[3]: "إذا وجد[4] ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس5".
وأما الطاهر في الأشربة فضربان 6: [1] الأم 2/277، الحاوي 15/169.
(كتاب) ليست في (ب) ، وكتاب حرملة، كتابه الذي عرف به وهو (المختصر) وانظر طبقات الإسنوي 1/26. [3] هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيني، فقيه، من أصحاب الإمام الشافعي، ومن كبار رواة مذهبه الجديد، وأحد حفاظ الحديث، مات بمصر سنة (243هـ) .
ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي 2/127، وللإسنوي 1/26، ولابن قاضي شهبة 1/61. [4] نقل هذا – عن المصنّف – الأذرعي في تعليقاته عهلى المجموع 2/246، وان السبكي في الطبقات الكبرى 2/131.
5 قلت: "صحح الإمام النووي – رحمه الله – أنه يشرب الطاهر، ويتيمم، ولا يحل له شرب النجس".
وانظر: الحاوي 1/290، الروضة 1/100، المجموع 2/245، 246، وانظر – أيضا – كلام ابن السبكي عن المسألة في الطبقات الكبرى 2/131.
6 أسنى المطالب 1/569، 570، تحرير التنقيح 118، تحفة الطلاب 2/451.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 389