responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 388
باب الجدار المائل
وإذا مال الجدار: فإن مال إلى ملك صاحبه وسقط فيه فأتلف مالا أو نفسا لم يضمن[1]، وإن مال إلى ملك غيره من طريق وغيرها، فقدر على دفعه فلم يفعل حتى سقط فأتلف نفسا، أو مالا، أو صيدا في الحرم لزمه الغرامة[2] [3]، وكذلك إن أدخل ملكه سَبُعًا أو حية فقتل إنسانا لم يضمن[4].
فإن أتلف صيدا في الحرم ضمن الجزاء[5]، وكذلك لو حفر بئرا في ملكه فسقط فيها حيوان لم يضمن[6]، وإن سقط فيها صيد وكان في الحرم ضمن الجزاء[7].

[1] مختصر المزني 356.
[2] الحاوي 4/282، 12/378.
[3] في (أ) (غرم) .
[4] الروضة 10/200، تحفة الطلاب 2/448.
[5] الوجيز 1/127، انتهاز الفرص 227.
[6] المهذب 2/193.
[7] في الأصح. فتح العزيز 7/491، مغني المحتاج 4/83.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست