اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 388
باب الجدار المائل
وإذا مال الجدار: فإن مال إلى ملك صاحبه وسقط فيه فأتلف مالا أو نفسا لم يضمن[1]، وإن مال إلى ملك غيره من طريق وغيرها، فقدر على دفعه فلم يفعل حتى سقط فأتلف نفسا، أو مالا، أو صيدا في الحرم لزمه الغرامة[2][3]، وكذلك إن أدخل ملكه سَبُعًا أو حية فقتل إنسانا لم يضمن[4].
فإن أتلف صيدا في الحرم ضمن الجزاء[5]، وكذلك لو حفر بئرا في ملكه فسقط فيها حيوان لم يضمن[6]، وإن سقط فيها صيد وكان في الحرم ضمن الجزاء[7]. [1] مختصر المزني 356. [2] الحاوي 4/282، 12/378. [3] في (أ) (غرم) . [4] الروضة 10/200، تحفة الطلاب 2/448. [5] الوجيز 1/127، انتهاز الفرص 227. [6] المهذب 2/193. [7] في الأصح. فتح العزيز 7/491، مغني المحتاج 4/83.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 388