اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 385
أحدها: حكمها كحكم الزنا.
والثاني: تضرب رقبته.
والثالث: يعزَّر.
باب السرقة وقطاع الطريق 1
ولا قطع في السرقة إلا بثلاثة شرائط 2:
أحدها: أن يسرق من حرز مثله.
والثاني: أن تبلغ قيمته ربع دينار.
والثالث: أن لا يكون فيه شبهة، والشبهة ثلاثة[3]: شبهة مِلك، وشبهة شركة، وشبهة ولادة.
وهل يُقطع أحد الزوجين في مال صاحبه؟ على قولين[4].
ويُبدَأ بيده اليمنى، ثم[5] برجله اليسرى، ثم بيده اليسرى، ثم برجله اليمنى[6].
وإن قطع اليمنى بدل اليسرى، أو اليسرى بدل اليمنى، أو اليد بدل الرجل، أو الرجل بدل اليد سقط عنه حدّ السرقة[7].
1 في (أ) (كتاب السرقة) .
2 الأم 6/159، 160، الإقناع للماوردي 171، عمدة السالك 182. [3] المهذب 2/281، 282، كفاية الأخيار 2/117، 118. [4] إن سرق أحد الزوجين ما لم يكن مُحَرَّزا عنه فلا قطع، وإن كان مُحَرَّزا فالصحيح أن فيه ثلاثة أقوال: أظهرها: يقطع، والثاني: لا يقطع، والثالث: ُيقطَع الزوج دون الزوجة. وانظر الحلية 8/64، 65، الروضة 10/120، المنهاج 133. [5] إن سرق مرة أخرى. [6] مختصر المزني 371، الأحكام السلطانية 226. [7] تحفة الطلاب 2/436، فتح المنان 417.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 385