responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 386
وترد العين المسروقة إن كانت باقية[1]، وقيمتها إن كانت تالفة[2].
وقطّاع الطريق أربعة 3:
أحدها: من يهيِّب ولا يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُعزّر[4].
والثاني: من يقتل ولا يأخذ المال فإنه يُقتل.
والثالث: من يأخذ ولا يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف.
والرابع: من يقتل ويأخذ المال فإنه يُصلب.
قاله ابن عباس رضي الله عنهما[5].
ومن أوجبنا عليه القتل فتاب قبل الظَّفَر به سقط عنه انحتام القتل، وصار الخيار إلى الولي بين العفو، والقود، والدية[6].
باب ضمان البهائم وصَوْل الفحل 7
وضمان البهائم على أربعة أوجه 8:

[1] في (أ) (قائمة) .
[2] الإقناع لابن المنذر 1/332، مغني المحتاج 4/177.
3 الأم 6/164، أحكام القرآن للشافعي 1/313، 314، مختصر المزني 372، أحكام القرآن للهراسي 3/130، الإقناع للماوردي 173، شرح السنة 10/261.
[4] بالحبس أو النفي.
[5] قول ابن عباس رضي الله عنهما في: المصادر السابقة، والسنن الكبرى 8/283.
[6] الحاوي 13/371، التنبيه 247، الغاية القصوى 2/934، كفاية الأخيار 2/120.
7 أي: ما أتلفته البهائم. وهذا التبويب من (ب) .
8 مختصر المزني 375، الوجيز 2/186، المهذب 2/194، شرح السنة 6/58، شرح صحيح مسلم 11/225، الغاية القصوى 2/941.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست