responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 384
إلا أن يخاف موته فيأخذ ضغثا[1] بيده بعدد الضربات فيضربه بحيث يصيبه كله[2].
والنفي ثلاثة 3:
أحدها: نفي المخنثين[4].
والثاني: نفي قطاع الطريق.
والثالث: البكر إذا زنا5.
وفي نفي العبد ثلاثة أقوال 6:
أحدها: ينفى سنة.
والثاني: نصف سنة.
والثالث: لا ينفى شيئا7.
وفي اللواط وإتيان البهيمة ثلاثة أقاويل 8:

[1] الضغِث: قبضة حشيش – اليابس من العشب – مختلط رطبها بيابسها، ويقال: ملء الكف من قضبان أو حشيش أو شماريخ. وقيل غير ذلك.
وانظر: اللسان 2/163 (ضغث) ، المصباح المنير 362.
[2] الأم 6/147، 148، عمدة السالك 181، نهاية المحتاج 7/434، 435.
3 تحفة الطلاب 2/431، القلائد 2/333، مغني المحتاج 4/192.
[4] المخنَّث: من خُلُقه خُلُق النساء في حركاته وهيئته وكلامه ونحو ذلك. وانظر: تهذيب الأسماء 3/1/100.
(زنا) : أسقطت من (ب) .
6 المذهب منهما الثاني. المنهاج 132، كفاية الأخيار 2/111، فتح الوهاب 2/158.
(شيئا) زيادة من (أ) .
8 الأظهر في اللواط الأول، وفي إتيان البهيمة الثالث.
وانظر: الحلية 8/16، 17، الروضة 10/90، 92، مغني المحتاج 4/144، 145.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست