responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 374
كتاب السيَر 1
وكل ما أحرزه الكفار من أموال المسلمين كان مالكها[2] أحق بها قبل القسمة وبعدها[3]، وكل ما أحرزه[4] المسلمون من أموالهم بالقهر والغلبة فهو غنيمة يخمّس[5] إلا السلب فإنه للقاتل[6] في أحد القولين [7].
وأما ما أكلوه من طعامهم في ديارهم[8] فإذا خرجوا ردّ باقيه إلى المغنم[9]، ولا ينحرف مسلم عن كافر إلا متحرّفا لقتال، أو متحيِّزا إلى فئة[10]، ويُقتل كل كافر إلا خمسة كما ذكرنا[11].
وللإمام له أن ينصب عليهم المنجنيق، ويستعمل فيهم الحَرَق، والغَرَق، ويعقر دوابهم في حال القتال[12]، فإن كان فيهم مسلمون أو مستأمنون يكره له أن يستعمل فيهم التحريق، والتغريق، ونصب المنجنيق إلا أن يجد

1 في (ب) (باب السير) .
[2] من المسلمين.
[3] الحاوي 14/217، الحلية 7/672.
[4] في (أ) (ما أخذه) .
[5] مغني المحتاج 4/230.
[6] في (أ) (فإنه يخمس للقاتل) .
[7] هذا أصح القولين في أن السلب للقاتل ولا يخمس، والثاني: يخمس. وقد سبقت المسألة ص 183 وانظر: المهذب 2/238، الروضة 6/375.
[8] في (أ) (دارهم) .
[9] على الصحيح. نهاية المحتاج 8/74، 75، حاشية الشرقاوي 2/405.
[10] أحكام القرآن للشافعي 2/41، 42، معالم التنزيل للبغوي 3/337، الغاية القصوى 2/949.
[11] انظر ص 372.
[12] الأم 4/306، الإقناع للماوردي 176، المهذب 2/234، 235.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست