responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 375
منه بُدّا، ولم[1] يتترَّسوا بأطفالهم2، فإن تترَّسوا[3] ففيه قولان 4:
أحدهما: يكف عنهم.
والثاني: يقصدونهم دون أطفالهم[5].
ولو مات مستأمن في دار الإسلام رددنا ماله إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهو فيء يوضع في بيت مال المسلمين، ويصرف إلى أهل الفيء[6].
باب الجزية 7
أقل الجزية دينار[8]، وهل على الفقير جزية؟ فيه قولان [9].
وليس على غير الرجال البالغين العاقلين جزية[10]، ولا تؤخذ إلا ممن كان له كتاب أو شبه كتاب، عربيّا كان أو عجميا11

[1] الأم 4/306، الإقناع للماوردي 176، المهذب 2/234، 235.
(ولم يتترّسوا بأطفالهم) : أسقطت من (ب) .
[3] في (ب) (ولو تترّسوا بأطفالهم) .
4 أظهرهما: الثاني. وانظر: المصادر السابقة، والحاوي 14/186، 187، مغني المحتاج 4/224.
[5] في (ب) (يُقصدون دون الأطفال) .
[6] تحفة الطلاب 2/408.
7 في (أ) (كتاب الجزية) .
[8] كلّ سنة. الوجيز 2/200، الغاية القصوى 2/957.
[9] أصحهما وجوب الجزية عليه. مختصر المزني 384، الحلية 7/698، المنهاج 139.
[10] الأم 4/185، الأحكام السلطانية 144، كفاية الأخيار 2/133.
11 الأم 4/184، عمدة السالك 179.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست