responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 373
أحدها: قتال أهل البغي.
والثاني: قتال الخوارج.
والثالث: قتال قطاع الطريق.
فأما قتال أهل البغي والخوارج فيُقاتلون مقبلين غير مدبرين، ولا يُتبع مُدبرهم ولا يُذفّف[1] على جريحهم[2].
وأما قطاع الطريق فيتبعوا حتى يتفرقوا، أو يُنفَوا من الأرض، ولا يُذفّف على جريحهم[3]، فإذا وضعت الحرب أوزارها رددنا عليهم ما في أيدينا من أموالهم، وأخذنا منهم ما في أيديهم من أموالنا[4].
وهل يتبع الخوارج وأهل البغي ما أتلفوا من نفس ومال؟ على قولين5:
وإنما نحكم لهم بحكم أهل البغي إذا وجدت ثلاث شرائط[6]: لأن يكون لهم تأويل، وأن ينصبوا إماما، وأن تظهر لهم شوكة، فإن عدم بعض هذه الشرائط كان حكمهم حكم قاطع الطريق[7].

[1] التذفيف على الجريح: الإجهاز عليه وتعجيل قتله. تحرير ألفاظ التنبيه 322.
[2] الأم 4/229، الإقناع للماوردي 174.
[3] الأحكام السلطانية 62، 63، تحفة الطلاب 2/402.
[4] الأحكام السلطانية 61، المهذب 2/216، 220، الروضة 10/56.
5 أصحهما: لا ضمان عليهم. الحلية 7/619، فتح المنان 408.
[6] الأم 4/230، الوجيز 2/164، فتح الوهاب 2/153.
[7] المصادر السابقة، ومغني المحتاج 4/124.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست