اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 336
كتاب الظِّهار
الظّهار أن يقول لامرأته[1]: "أنت عليّ أو منّي أو معي أو عضوا من أعضائك الظاهرة كظهر أمي".
فإن كان العضو باطنا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرا[2].
وإن شبّهها بعضو آخر من أعضاء أمه، أو بامرأة أخرى محرّمة عليه على التأبيد ففيه قولان 3:
أحدهما: يكون مظاهرا.
والثاني: لا يكون مظاهرا.
فإن أمكنه أن يطلّقها فلم يفارقها بأي نوع من أنواع الفراق؛ لزمته الكفّارة[4].
فإن قال: "أنت كأمي" فهو كناية ينوي فيها[5].
ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، ففيه قولان 6: [1] الأم 5/295، عمدة السالك 167، نهاية المحتاج 7/82. [2] نقل هذا الشربيني عن المصنّف في كتابه: مغني المحتاج 3/354، وقال: "والأوجه – كما اعتمده بعض المتأخرين – أنها مثل الظاهرة". وانظر: فتح المنان 371.
3 أصحهما: الأول. وانظر: التنبيه 185، 186، الحلية 7/163، 164، الإشراف 4/237، الروضة 8/263، 264. [4] مختصر المزني 308، الإقناع للماوردي 156. [5] المهذب 2/112، كفاية الأخيار 2/70.
6 أصحهما – وهو الجديد – الثاني.
وانظر: الحاوي 10/438، الحلية 7/178، الغاية القصوى 2/829.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 336