اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 335
في أربع مسائل[1]: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون2.
وقال في الإملاء[3]: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".
وأن يُكرَه على الجماع[4]، وفي المُكرَه قول آخر[5]: أنه يحنث.
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء [6]: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين [7]، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء[8].
وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت[9]. [1] الأم 5/292، الحاوي 10/386، 494.
(والمجنون) : أسقطت من (أ) . [3] نصُّه في مختصر المزني 305 (وقال في الإملاء: "ولا إيلاء على المجبوب) . [4] لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح. [5] المصادر السابقة. [6] المهذب 2/109، 110، كفاية الأخيار 2/69، تحفة الطلاب 2/316، فتح المنان 370. [7] المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة. [8] الأم 5/286، فتح الوهاب 2/91، 92. [9] التنبيه 184، مغني المحتاج 3/347.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 335