اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 337
أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.
والثاني: تلزمه لكل واحدة /[1] كفارة.
وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر[2]. [1] نهاية لـ (55) من (أ) . [2] الأم 5/293، 294، جواهر العقود 2/169.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 337