responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 330
الحال[1].
وخُرِّج فيه قول آخر[2]: أنه لا يقع3.
والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال[4].
والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة5".
والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة6، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق7 في الحال[8].
فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال[9]، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".
وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة[10].

[1] على الأظهر. وانظر: الأم 5/198، الروضة 8/120.
[2] الحلية 7/93.
(أنه لا يقع) : أسقط من (أ) .
[4] مختصر المزني 296.
5 الأم 5/194، الأشباه لابن السبكي 2/379.
(أو قبيحة) زيادة من (ب) .
(الطلاق) زيادة من (أ) .
[8] الأم 5/195.
[9] هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز.
وانظر: الحاوي 10/138، 139، التنبيه 177.
[10] يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: 20-25.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست