اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 331
فإن طلّق ثلاثا أو لاعن أو ظاهر منها ثم ملكها لم يطأها، فإن تزوّجت بزوج آخر قبل استكمال الطلقات عادت بباقيها[1].
وإذا أوقع عليها نصف طلاق كمُلَ إلا في موضع واحد [2]، وهو: أن يقول: "أنت طالق نصفي تطليقة"؛ كانت تطليقة واحدة ولا تكون تطليقتين. [1] تحرير التنقيح 93، حاشية الشرقاوي 2/305. [2] الإشراف 4/196، الروضة 8/85، 86.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 331