responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 329
أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل.
والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة.
ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة [1] 2:
أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح.
والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح.
والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين[3].
ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها[4] إلا في خمس مسائل 5:
أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها[6].
والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /[7] أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في

[1] في (أ9 (ثلاثة) ، وما أثبته من (ب) وهو متَّفق على المواضع التي سردها.
2 التنقيح 192/ ب، تحفة الطلاب 2/302.
[3] وهو أظهرهما. وانظر: المصدرين السابقين.
[4] في (أ) : (ولا يوجد طلاق معلّق بصفة دون وجود الصفة إلا في خمسة) .
5 نقل هذا – عن المصنِّف – العلائي في: المجموع المذهب: 355، والسيوطي في الأشباه 477، وانظر: الفروق للجرجاني 260.
[6] الأم 5/197، 198، المجموع المذهب 2/656.
[7] نهاية لـ (22) من (ب) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست