responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 313
كان له1 ذلك، سواء قالت المرأة: هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك[2].
باب العيوب في النكاح
العيوب التي يُردّ بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تُثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي: الجنون، والجذام، والبَرص[3]، والرِّق، وأن يكون خنثى مشكل[4].
وأربعة تُثبت لها[5] الخيار: الجَبُّ، والعِنَّة، والخصاء على أحد الوجهين[6]، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر[7].
واثنان منها تُثبت له الخيار[8]: القَرَن، والرَّتَق[9].

(له) : أسقطت من (أ) .
[2] الحاوي 9/214، 215، فتح الوهاب 2/42، مغني المحتاج 3/178.
[3] كفاية الأخيار 2/37.
[4] الأظهر أنه لا خيار له برقِّها، ولا بخنوثة أحدهما، فإن كان الخنثى مشكلا فالنكاح من أصله باطل. الحلية 6/404، مغني المحتاج 3/203.
[5] التنبيه 162.
[6] أصحهما: لا خيار لها. الحلية 6/404، فتح المنان 351.
[7] الحاوي 9/371.
[8] الوجيز 2/18.
[9] القَرَن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذّكر، والرَّتَق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذّكر.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 255، تهذيب الأسماء 3/2/91، المصباح 218، 501.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست