اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 312
باب نكاح الأمَة 1
ويحلّ للعبد أن يتزوّج بأمتين معا أو مفترقتين، وأن يتزوّج أمة على حرّة[2].
ولا يجوز للحر أن يتزوّج بأمَتين، ولا بأمة واحدةإلا بأربعة شرائط 3:
أحدها: عدم الطَّول[4].
والثاني: خوف العَنَت[5].
والثالث: إسلام الأمة.
والرابع: أن لا يكون تحته حرّة.
فإن قدر على نكاح كافرة، أو على الشراء، فهل يجوز له نكاح الأمة؟ على وجهين[6].
باب الزنا
لا يحرِّم الحرام الحلال، وإذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوّج بها، أو بابنتها
1 في (ب) (فصل) بدون عنوان. [2] الأم 5/46، الحاوي 9/193.
3 الوجيز 2/12، عمدة السالك 156، مغني المحتاج 3/183. [4] الطَّول: الغنى والسَّعة الموصل إلى نكاح الحرة. انظر: النكت والعيون للماوردي 1/472. [5] العَنَت: الزنا. [6] أصحهما: له نكاح الأمة. الروضة 7/129.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 312