responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 311
أنها أمَة فاختار فراقها فلها مهر مثلها، وقيمة الأولاد يوم سقطوا، ويرجع على الذي غرّه بالذي غرَمَه[1].
وإن كان الزوج عبدا فكذلك الحكم إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق[2].
وحكم الغرور في النسب مثل الغرور بالحرية إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد، وإن كان هو الغارَّ فلها الخيار قبل الدخول ولا مهر لها ولا متعة، ولها بعد الدخول الخيار ومهر المثل[3].
باب نكاح العبد
وينكح العبد امرأتين[4]، ويطلّق تطليقتين، سواء كانت المرأة حرّة أو أمَة[5]، ولا يتزوّج إلا بإذن سيده[6].
ثم في المهر قولان 7:
أحدهما: في رقبته.
والثاني: في ذمّته، متى أعتق أتبع به.
وإن تزوّج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق[8].

[1] الإشراف 4/78، 79، الروضة 7/187، 188.
[2] الوجيز 2/19، الروضة 7/188.
[3] الحاوي 9/141، 142، تحفة الطلاب 2/248، مغني المحتاج 3/209.
[4] في (ب) (أمتين) .
[5] الحاوي 9/193.
[6] الأم 5/44.
7 أصحهما: الثاني. الروضة 7/226، جواهر العقود 2/38.
[8] مختصر المزني 269.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست