اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 314
وهذه الخيارات تثبت في الحال[1]، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود[2].
باب الإسلام على النكاح
الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال 3:
أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.
والثاني: أن يسلم الرجل أولا.
وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح[4]، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء[5]: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت.
ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها[6].
والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح[7]. [1] عمدة السالك 156. [2] مختصر المزني 279، 280، جواهر العقود 2/35.
(أحوال) : أسقطت من (أ) . [4] الحاوي 9/258، المنهاج 99. [5] الأم 5/48، الإقناع للماوردي 138. [6] مغني المحتاج 3/194، 195، فتح المنان 350. [7] جواهر العقود 2/31.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 314