responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 265
خمسة أشياء [1]: إذا غصب غزلا فنسجه، وإذا غصب نُقْرَة فطبعها[2]، وإذا غصب طينا فضربه[3] لَبِنا، أو جوهر زجاج فاتخذه قدحا، أو شيئا من الذهب والفضة فاتخذه حُلِيّا.
والمعاني التي يقع بها الضمان سبعة أشياء [4]: الغصب، والعارية، والقبض على السَّوم /[5]، وعلى البيع الفاسد، والتعدي، والإتلاف، والإجارة في أحد القولين [6].
باب المضمونات 7
والمضمونات على خمسة أضرب 8:
أحدها: ما يُضمن بمثله.
والثاني: ما يُضمن بقيمته.
والثالث: ما يُضمن بغيره.
والرابع: ما يُضمن بأكثر الأمرين.
والخامس: ما يُضمن بأقل الأمرين.

[1] جواهر العقود 1/221، تحرير التنقيح 67.
[2] النّقرة: القطعة المذابة من الفضة، وطبعها: صاغها. المصباح 368، 621.
[3] في (أ) (فصيّره) .
[4] الأشباه لابن السبكي 1/304، المنثور 2/323، جواهر العقود 1/223.
[5] نهاية لـ (16) من (ب) .
[6] الأصح عدم الضمان. الروضة 5/226، السراج الوهاج 293.
7 في (أ) : أسقطت كلمة (باب) .
8 نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهب: 290، وانظر: جواهر العقود 1/323.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست