اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 266
فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء[1]: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات.
وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء 2:
أحدها: الدور والعقار.
والثاني: الحيوانات.
والثالث: السِّلع.
والرابع: المنافع.
وأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء[3]: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة.
وأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان 4:
أحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها[5].
والثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه[6]. [1] الروضة 5/18، 19، 20، مختصر قواعد العلائي 1/361، إعانة الطالبين 3/138، فتح المنان 291.
2 المنثور 2/335. [3] الأشباه لابن السبكي 1/303، الأنوار 1/334، كفاية الأخيار 2/107، جواهر العقود 1/223.
4 كذا في (ب) ، وفي (أ) أخّر هذا القسم بعد القسم الآتي. [5] الصحيح من المذهب أنه يضمن مثلها أو قيمتها، وستأتي المسألة ص (281) .
وانظر: الحاوي 8/8، مغني المحتاج 2/416، جواهر العقود 1/224. [6] والمذهب صحة البيع، والضمان بثمن المثل.
وانظر: جواهر العقود. الصفحة السابقة، وحاشية الشرقاوي 2/151.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 266