responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 264
باب الشفعة
ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع.
فأما الأصل فالأرض[1]، وأما التبع[2] فالبناء، والغراس[3]، والطّلع قبل الإبار[4].
وأما الثمار والزرع فلا يأخذها[5] الشفيع بالشفعة[6].
ولا شفعة إلا في الشركة[7].
ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام8 والرّحى[9] وغير ذلك[10].
باب الغصب
ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا[11] كان له إبطال عمله[12] إلا في

[1] المهذب 1/376.
[2] مراده ثبوت الشفعة في الثلاثة الآتية تبعا للأرض إن بيعت هذه معها، فإن بيعت منفردة فلا شفعة.
[3] التنبيه 116، عمدة السالك 130، فتح المنان 293.
[4] هذا أصح الوجهين، والثاني: لا تثبت فيه الشفعة. الحاوي 7/270، مغني المحتاج 7/270.
[5] في (ب) (فلا تدخلهما) .
[6] المهذب 1/377، إعانة الطالبين 3/109.
[7] اختلاف الحديث للشافعي 158-159، مختصر المزني 219.
(كالحمام ... ذلك) زيادة من (ب) .
[9] الرّحى: حجر الطاحونة.
[10] هذا المذهب، وقيل: تثبت في ذلك. السراج الوهاج 275، نهاية المحتاج 5/197.
[11] بأن زاد فيه أو أنقص منه.
[12] أي: إن للغاصب إزالة ما أحدثه في المغصوب.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست