اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 264
باب الشفعة
ولا شفعة إلا في أربعة أشياء، واحد منها أصل والثلاثة تبع.
فأما الأصل فالأرض[1]، وأما التبع[2] فالبناء، والغراس[3]، والطّلع قبل الإبار[4].
وأما الثمار والزرع فلا يأخذها[5] الشفيع بالشفعة[6].
ولا شفعة إلا في الشركة[7].
ولا تثبت فيما لا يحتمل القسمة كالحمام8 والرّحى[9] وغير ذلك[10].
باب الغصب
ومن غصب شيئا فعمل فيه عملا[11] كان له إبطال عمله[12] إلا في [1] المهذب 1/376. [2] مراده ثبوت الشفعة في الثلاثة الآتية تبعا للأرض إن بيعت هذه معها، فإن بيعت منفردة فلا شفعة. [3] التنبيه 116، عمدة السالك 130، فتح المنان 293. [4] هذا أصح الوجهين، والثاني: لا تثبت فيه الشفعة. الحاوي 7/270، مغني المحتاج 7/270. [5] في (ب) (فلا تدخلهما) . [6] المهذب 1/377، إعانة الطالبين 3/109. [7] اختلاف الحديث للشافعي 158-159، مختصر المزني 219.
(كالحمام ... ذلك) زيادة من (ب) . [9] الرّحى: حجر الطاحونة. [10] هذا المذهب، وقيل: تثبت في ذلك. السراج الوهاج 275، نهاية المحتاج 5/197. [11] بأن زاد فيه أو أنقص منه. [12] أي: إن للغاصب إزالة ما أحدثه في المغصوب.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 264