responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 263
ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:
أحدها: الرِّدَّة[1].
والثانية: الزنا[2]، وفي سائر الحدود قولان[3].
والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"[4].
ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين[5]، إلا في مسألتين6:
أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة[7].
والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"[8]، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا[9].

[1] السراج الوهاج 519، حاشية القليوبي 4/177.
[2] المنهاج 132.
[3] أما شرب الخمر فيقبل رجوعه بعد إقراره، وفي السرقة قولان: المذهب – منهما – قبول رجوعه، وانظر: كفاية الأخيار 1/177، مغني المحتاج 2/150.
[4] جواهر العقود 1/18.
[5] أي: لا يلزم الإقرار إلا بتفسير، فهاتان الصورتان المذكورتان يُلزم فيهما بشيء معيّن وإن لم يحصل منه تفسير. وانظر: مغني المحتاج 2/248، حاشية الشرقاوي 2/141.
6 مختصر المزني 212، تحرير التنقيح 2/141.
[7] أي: زِنة الدراهم الشرعية، فيلزمه ثلاثة دراهم وزنها مجتمعة ستة دوانق. [الدانق = 496 غراما] .
وانظر: فتح العزيز 11/133، الإيضاح والتبيان 61، حاشية الشرقاوي 2/141، معجم لغة الفقهاء 206.
[8] في (أ) (عنده) ، وكذا في (عددا) الآتية.
[9] فيعتبر العدد هنا لتقييده بذلك.
وتنظر: فتح العزيز 11/134، الروضة 4/380، حاشية الشرقاوي 2/141.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست