اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 262
ويجب الإيتاء[1] في الكتابة إلا في مسألتين [2].
أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.
والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.
باب الإقرار
والإقرار على أربعة أضرب 3:
أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه.
والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.
والثالث: إقرار يصحّ في بعض[4] دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما[5]، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /[6].
والرابع: الإقرار الصحيح. [1] أي: يحط السيد عن المكاتب جزءًا من المال قبل العتق.
أحكام القرآن للشافعي 2/172، وتفسير الماوردي 4/100، الإرشاد 1/108. [2] تحرير التنقيح 2/136.
3 الأم 3/239، 240، مختصر المزني 211، 213، التنبيه 274، المنهاج 66، الأنوار 1/319-320، الأشباه للسيوطي 464. [4] في (أ) (إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره) . [5] في (أ) (وغيره) . [6] نهاية لـ (37) من (أ) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 262