responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 248
ولا يُعتبر رضا المحال عليه[1]، خلافا لأحمد 2 – رضي الله عنه – فإنه يعتبر رضا المحال عليه[3].
باب الوصيّة
اختلف قول الشافعي – رضي الله عنه – [4]في وقوع الملك بالوصيّة عليه على ثلاثة أقوال 5:
أحدها: بالموت، والثاني: بالقبول، والثالث: بهما جميعا.
ولا تصحّ الوصيّة إلا بعشرة شرائط:
أحدها: أن لا يكون عليه دين يستغرق المال[6].
والثاني: أن تخرج من الثلث[7].
والثالث: أن لا يكون الموصى له وارثا[8].

[1] على أصح الوجهين. الحلية 5/35، الغاية القصوى 1/525.
(خلافا ... عليه) زيادة من (ب) .
[3] هذا خلاف مذهب الإمام أحمد والصحيح أن مذهبه عدم اعتبار رضا المحال عليه، قولا واحدا، وخالف أبو حنيفة فقال: "لابد من رضا المحال عليه"، وكذلك فالمشهور من مذهب مالك عدم اعتبار رضاه، رضي الله عنهم أجمعين.
وانظر: الاختيار 3/4، بدائع الصنائع 6/16، بداية المجتهد 2/299، الشرح الصغير 3/424، الإفصاح 1/392، المبدع 4/273، الإنصاف 5/227.
[4] في (أ) (رحمة الله عليه) .
5 انظر: التنبيه 140، الحلية 6/75-76، الروضة 6/143.
[6] الصحيح من المذهب: صحة وصية من عليه دين مستغرق. مغني المحتاج 3/39.
[7] الأم 4/110.
[8] هذا أحد القولين، والثاني – وهو الأصح -: أنها موقوفة على إجازة بقية الورثة.
الحاوي 8/190، المنهاج 89.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست