responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 247
كتاب الصلح
والصلح على أربعة أضرب1:
أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي[2] عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة[3].
والثاني: صلح بمعنى البيع[4] وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.
والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة[5]، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.
والرابع /[6]: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى[7].
باب الحوالة
ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان [8]: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين [9].

1 الأشباه والنظائر للسيوطي 460، فتح المنان 1/274.
[2] في (أ) (يد) .
[3] الحاوي 6/368، الوجيز 1/177، الغاية القصوى 1/519.
[4] التذكرة 93، كفاية الأخيار 1/168، فتح الوهاب 1/208.
[5] الحاوي 6/367، فتح العزيز 10/295، 299، الروضة 3/195.
[6] نهاية لـ (34) من (أ) .
[7] انظر ص 377، 379.
[8] الحاوي 6/471، الروضة 4/228، فتح المنان 277.
[9] وهو أصحهما: التنبيه 105، ومغني المحتاج 2/194.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست