اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 247
كتاب الصلح
والصلح على أربعة أضرب1:
أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي[2] عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة[3].
والثاني: صلح بمعنى البيع[4] وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.
والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة[5]، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.
والرابع /[6]: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى[7].
باب الحوالة
ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان [8]: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين [9].
1 الأشباه والنظائر للسيوطي 460، فتح المنان 1/274. [2] في (أ) (يد) . [3] الحاوي 6/368، الوجيز 1/177، الغاية القصوى 1/519. [4] التذكرة 93، كفاية الأخيار 1/168، فتح الوهاب 1/208. [5] الحاوي 6/367، فتح العزيز 10/295، 299، الروضة 3/195. [6] نهاية لـ (34) من (أ) . [7] انظر ص 377، 379. [8] الحاوي 6/471، الروضة 4/228، فتح المنان 277. [9] وهو أصحهما: التنبيه 105، ومغني المحتاج 2/194.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 247