اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 246
أعلم – هو: أن يشتري الرجل العبدَ، وأو يتكارى[1] الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني[2] إن تركت السلعة، أو الكراء، فما أعطيتك فلَكَ"؟
ولو قال[3]: "كل عِدْلٍ[4] من تلك الأعدال يقع عليه الغراب فهو لي بكذا"، أو يقول: "كل شاة يقع عليها الغراب من هذا القطيع[5] فهي لي بكذا"[6]. [1] في (ب) (يكتري) . [2] في (أ) (أين) وهو تصحيف. [3] كذا أقحمت هاتان الصورتان للبيع هنا، وجاءتا في النسختين بلا عنوان، وهما – كما ترى – من صور بيوع الغرر والتدليس، وأُرحج أن تكونا من صور بيع التدليس الذي أشار إليه المصنف فيما سبق ص 215، وعدّه من البيوع المكروهة، وهي تسعة كما عدّدها، ثم ذكر لكل منها صورا فرعية، وبيّن أحكامها، وآخرها على ترتيبه (بيع العربان) ثم قال: (وبيع التدليس) ثم لم يذكر الأخير، ولم يفصّل فيه، فلعل العنوان أسقط، وجاءت هاتان الصورتان كما ترى. [4] العِدل: نصف الحِمل يكون على أحد جنبي البعير، وجمعه أعدال وعدول.
اللسان 11/432 (عدل) . [5] القطيع: الجمع والطائفة من الغنم والنّعم، والغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين رأسا، وقيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين، والجمع أقطاع.
وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/2/97. [6] انظر: الروضة 3/358، 372، المجموع 9/286، نهاية المحتاج 3/421، حاشية الجمل 3/39-40.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 246