اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 245
باب بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي
ويُكره بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، مثل: الطُّنبور[1]، والطّبل[2] وما شابه ذلك، والبيع صحيح؛ لإمكان أن يستعمله في غيره[3].
باب بيع العُرْبان
وبيع العُربان[4] منهيّ عنه[5].
قال مالك [6]: - رحمه الله: "وبيع العُربان[7] فيما يُروى[8] - والله [1] الطُّنبور: بضم الطاء، آلة لهو ذات أوتار. تحرير ألفاظ التنبيه 326، معجم لغة الفقهاء 293. [2] الطَّبْل: آلو مدوّرة يُشدّ عليها الجلد من الوجهين يُقرَع به، وهي من آلات اللهو.
المصباح 369، معجم لغة الفقهاء 289. [3] الحاوي 5/385، إعانة الطالبين 3/24ـ نهاية المحتاج 3/471، حاشية الجمل 3/93. [4] العُربان: ويقال: عُربون، وأَربون، وأربان وغير ذلك.
وهو أن يشتري سلعة ويعطي البائع دراهم، على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجانا. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 176، تهذيب الأسماء واللغات 3/1/6، الروضة 3/397. [5] شرح السنة 8/135، معالم السنن 3/139، المجموع 9/335، مغني المحتاج 2/39. [6] الموطأ 325. [7] في (أ) (العرايا) . [8] في الموطأ (نُرى) .
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 245