اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 244
باب بيع العنب ممن يعصر الخمر 1
ويُكره بيع العنب ممن يعصر[2] الخمر[3] وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمنّ الله – تعالى – عليه بالتوبة[4].
وكذلك تُكرَه مبايعة من أكثر ماله ربا أو من حرام، والبيع صحيح، لإمكان[5] أن يكون ما تناوله العقد غير مُحرّم[6].
باب بيع السيف ممن يقتل ظلما
ويُكره بيع السلاح ممن يستعمله في المحظورات، والبيع صحيح، لإمكان أن يتوب الله – تعالى – عليه فيقاتل به أعداء الله تعالى[7]، وكذلك يُكرَه بيع الشّبكة ممن يصطاد في الحرم[8].
(ممن يعصر الخمر) زيادة من (أ) . [2] في (ب) (الحرم) . [3] الأم 3/75، المهذب 1/267، فتح الباري 4/323، فتح الوهاب 1/167. [4] فإن تحقق اتخاذه خمرا، أو نبيذا فعلى وجهين، أصحهما: التحريم.
الروضة 3/416، المجموع 9/353، إعانة الطالبين 3/23. [5] في (ب) (لإمكان أن يكون ما العقل) . [6] الروضة. الصفحة السابقة. المجموع 9/343، مغني المحتاج 2/39. [7] لكن إن تحقق أنه يعصي بهذا السلاح، ففيه الوجهان المذكوران في الباب السابق، وانظر نفس المصادر. [8] جواهر العقود 1/56.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 244