responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 249
والرابع: أن لا يكون قاتلا[1].
والخامس: أن لا يكون حربيّا[2].
والسادس: أن لا يكون مرتدّا على أحد القولين[3].
والسابع: أن لا يكون محالا[4].
والثامن [5]: أن لا تُنفق في معصية[6].
والتاسع: أن لا يكون مملوكا[7].
والعاشر: أن لا تكون الوصيّة بحمل وُلد لأكثر من ستة أشهر[8]، فإن كانت مبتوتة ففيه قولان 9:

[1] هذا قول، والثاني – وهو الأظهر -: أنها جائزة وإن لم يرث. الحاوي 8/191، التنبيه 140.
[2] هذا أحد قولين، والثاني – وهو المذهب -: صحتها للحربي. الحلية 6/71-72، الروضة 6/107.
[3] وصية المرتد على ثلاثة أقسام: الأول: أن يوصي لم يرتد عن الإسلام، فالوصية باطلة، والثاني: لأن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له، فالوصية جائزة، والثالث: أن يوصي بها لمرتد معيّن، ففها وجهان: الأول: البطلان، والثاني: الجواز، وهو الأصح, وانظر: الحاوي 8/193، مغني المحتاج 3/43.
[4] كأن يوصي بعبده ولا عبد له. وانظر: تحفة الطلاب 2/75، وحاشية الشرقاوي 2/75.
[5] الثامن، والتاسع: أسقطا من (أ) .
[6] الفروق 219، فتح تامنان 335.
[7] الإقناع للشربيني 2/61.
[8] الأم 4/117.
9 أظهرهما: صحة الوصية. الحاوي 8/218، الروضة 6/99، فتح الوهاب 2/13.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست