اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 242
باب النَّجَش
والنّجش منهيّ عنه[1]، وهو: أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما يريد نَفَاق[2] السوق[3].
فإن باع بالنّجش فالبيع صحيح، والناجش عاص إذا كان عالما بالخبر[4].
باب البيع على بيع أخيه
ولا يجوز البيع على بيع5 أخيه المسلم[6]، وهو على ضربين 7:
أحدهما: أن يتساوما ويتفقا على شيء واحد، فيجيء إنسان ويعرض [1] ورد من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن النجش". رواه البخاري في كتاب البيوع 2/17، ومسلم في كتاب البيوع 3/1156، رقم (13) (1516) . [2] يُقال: نَفَقَ البيع نَفَقا: راج، ونَفَقَت السلعة تَنْفُقُ نَفَقا: غلت، ورغب فيها. المغنب لابن باطيش 1/639، اللسان 10/357 (نَفَقَ) . [3] الأم 3/91، حلية الفقهاء 136، تهذيب الأسماء 3/2/161، مغني المحتاج 2/37. [4] اختلاف الحديث للشافعي 113، الحاوي 5/343، شرح صحيح مسلم 10/159، طرح التثريب 6/62.
(بيع) : أسقطت من (أ) . [6] شرح السنة 8/117.
7 الأم 3/92، الحاوي 5/343-344، نهاية المحتاج 3/468-469.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي الجزء : 1 صفحة : 242