responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 241
منهما معلوما جاز[1]، وإن لم يكن معلوما ثمن كل واحد منهما عن ثمن الآخر فعلى قولين [2]/3:
أحدهما: يجوز.
والثاني: لا يجوز.
باب تلقي الركبان 4
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عن تلقي الركبان[5]، فإن تلقاها واشترى منها شيئا ثم دخلوا[6] البلد، فإن وجدوا السّعر أزيد من ذلك فلهم الخيار[7]، وإن وجدوه مثل ذلك فعلى قولين[8]. وهو عاصٍ إذا كان عالما بالخبر المروي في هذا[9].

[1] انظر: الحلية 4/142، الروضة 3/443، المجموع 9/384.
[2] انظر: الحلية 4/142، الروضة 3/443، المجموع 9/384.
3 نهاية لـ (33) من (أ) .
4 تلقي الركبان: أن يعلم أهل الحاضرة يقدوم تجارة إلى البلد فيخرجون لمقابلتها خارج البلدة ويشترونها من أهلها قبل قدومهم السوق. شرح السنة 8/116.
[5] من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – رواه البخاري / كتاب البيوع 2/18، ومسلم كتاب البيوع 3/1157، رقم (17) (1519) .
[6] في (ب) (دخول) .
[7] اختلاف الحديث للشافعي 116، الأم 3/93، المهذب 1/292.
[8] أصحهما: لا خيار لهم. شرح السنة 8/117، الحلية 4/312، الروضة 3/413.
[9] شرح السنة 8/116، شرح صحيح مسلم 10/163، طرح التثريب 6/65.
اسم الکتاب : اللباب في الفقه الشافعي المؤلف : ابن المَحَامِلي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست